السيد محمد صادق الروحاني

238

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 142 قوله : ه - : لو أقرت بانقضاء العدة ثُمّ جاءت بولد لستة أشهر منذ طلقها قيل : لا يلحق به . ويحتمل الالحاق ان لم يتجاوز أقصى الحمل ، أو لم تكن ذات بعل . ( 2 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 134 .